السيد محمد هادي الميلاني
156
كتاب البيع
بيان اشتراط الإيجاب والقبول : « وكلّ ما جرى بين الناس إنما هي استباحات وتراض ، دون أنْ يكون ذلك بيعاً منعقداً ، مثل أن يعطي درهماً للخبّاز فيعطيه خبزاً أو قطعةً للبقليّ فيناوله البقل ، وما أشبه ذلك . ولو أنّ كلّاً منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ، لأنه ليس بعقد صحيحٍ هو بيع » « 1 » واللَّه العالم . وعلى الجملة ، فإن محلّ النزاع هو المعاطاة المقصود بها التمليك ، وأنّ المراد من الإباحة هي الإباحة الشرعيّة . وبما ذكرنا ظهر النظر في كلمات الأعلام . قوله : لكنّ الإنصاف : أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم ، فإنّ هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكيّة ولم يساعد عليها دليل معتبر ، واقتضى الدليل صحّة التصرّفات المذكورة . . . أقول : يعني : إن التزام الفقهاء بالملكيّة آناًمّا في التصرفات المتوقفة على الملك في المأخوذ بالمعاطاة ، أهون من حمل كلماتهم على الملكيّة المتزلزلة ، فله أن يبيع ما يأخذه بالمعاطاة مع أنه لا بيع إلّافي ملك ، وأنْ يوقفه مع أنه لا وقف إلّافي ملك ، وأن يطأ الجارية مع أن الوطىء لا يكون إلّافي ملك ، وهكذا . وبالجملة ، فإنه مع الشك في سببيّة المعاطاة للتصرّفات ، فإن الأصل هو العدم ، لكنّ الدليل من الإجماع والسّيرة يقتضي جوازها ، فيلتزم بحصول الملكيّة في آن التصرّف الملكي .
--> ( 1 ) المبسوط في فقه الإماميّة 2 / 87 .